كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)

الثانية: فيهِ جوازُ الاستعانةِ في أسباب الطهارة، إنْ كَان لفظُ الوَضوء يعتبر فيهِ نسبتُهُ إلَى الطهارةِ، إمَّا بالفعلِ أو بالصلاحيةِ، وهذا إحدَى (¬1) الفوائد للبحث الَّذِي حركناه، وهو أنَّ الوَضوءَ - بالفتحِ - للماء من حيثُ هو [هو] (¬2)، أو يكونُ للماء بقيدِ كونهِ منسوباً إلَى الوُضوءِ - بالضمِ - الَّذِي يُرادُ به الفعل، وقد ذكرتُ في "شرح العمدة" فائدةً أُخرَى (¬3).
الثالثة: إصغاؤُهُ الإناءَ لتسهيلِهِ الشربَ عليها، [و] (¬4) هو من باب الإحسان إلَى البهائمِ، وطلبِ الأجرِ في كلِّ كبد رطبة، والتسببِ إليه، وهو [من] (¬5) دقيقِهِ.
الرابعة: هذا الماءُ الَّذِي سكبتْهُ كبشةُ، الظاهرُ أنَّهُ (¬6) لها [لثبوتِ يدها عليه] (¬7)، وقد سقَى أبو قتادة الهِرَّة، ولم يستأذنها، ففيهِ دليلٌ علَى جوازِ مثلِ هذا للضيفِ.
¬__________
(¬1) "ت": "أحد".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) تقدم ذكرها عند المسألة الثالثة من الوجه الثالث.
(¬4) سقط من "ت".
(¬5) سقط من "ت".
(¬6) "ت": "أنها".
(¬7) سقط من "ت".

الصفحة 494