كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)

الخامسة: في قاعدةٍ ينبني عليها غيرُها: المحكيُّ عن ابن سُرَيجٍ رحمه الله تعالَى: أنَّهُ لا يجوزُ التمسكُ بالعامّ قبل البحث عن المُخصصِ، وعن الصَّيْرَفي - رحمه الله تعالَى - جوازُهُ، واختيارُ بعض المُتَأخّرين (¬1) المنعُ، وزعم أنَّهُ لا يكادُ يُختلَفُ فيه (¬2).
والَّذِي أقوله: إنَّهُ إنْ أريدَ بذلك أنَّهُ لا بُدَّ للمجتهدِ من نظرةٍ فيما [تأخَّر من النصوص، أو ما] (¬3) تيسَّرَ له مراجعتُهُ ممَّا شُعر فيهِ باحتمال التخصيص، فذلك صحيح، وإن أُريد به التوقُّفُ حتَّى يقعَ علَى ما لمْ يبلغْهُ من النصوصِ، ولا شعر به مع قُربِ المُراجعة، فلا يصحُّ،
¬__________
= وقال العوفي عنه: نهو أن يتكلموا بين يدي كلامه.
وقال مجاهد: لا تفتأتوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه.
وقال الضحاك: لا تقضوا أمرًا دون الله ورسوله من شرائع دينكم.
وقال سفيان الثوري {لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] بقول ولا فعل.
وقال الحسن: لا تدعوا قبل الإمام.
وقال قتادة: ذكر لنا: إن ناسًا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا، لو صنع كذا، فكره الله ذلك. انظر: "تفسير ابن كثير" (4/ 206).
(¬1) كالغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم.
(¬2) انظر: "المستصفى" للغزالي (ص: 256)، و"الإحكام" للآمدي (3/ 57)، و"المحصول" للرازي (3/ 29)، و"الإبهاج" للسبكي (2/ 141)، و"البحر المحيط" للزركشي (4/ 47).
(¬3) زيادة من "ت".

الصفحة 519