كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)

أنَّ المرأةَ لا تنكحُ نفسَها مع موافقة الولي لها؛ لما هي عليه من الحياءِ، وإذا ثبتَ هذا فيقولُ الخصمُ: إنَّما ذكرَ الماءَ؛ لتيسُّرِ وجودِهِ، وعدمِ إتلافِ الماليَّةِ باستعماله في إزالة النجاساتِ (¬1)، بخلاف غيرِهِ مما له ماليَّةٌ.
وجوابُهُ: أنَّ هذا إنَّما يلزمُ من يستدلُّ بالمفهومِ، وأمَّا (¬2) من يستدلُّ بتَعَيُّنِ ما تَعَلَّقَ به الأمرُ، إذا لمْ يُقطَعْ بعدم اعتباره، فلا يلزمهُ ذلك.

الخامسة عشرة: عُلّقَ (¬3) الحكمُ بما يُسَمَّى ماءً، وذلك يقتضي حصولَ التطهير بما ينطلقُ عليه اسمُ الماءِ عندَ الإطلاق، [وهو الماء] (¬4) المطلق في اصطلاح الفقهاء، الَّذِي ينصرف إليه اللَّفظُ إذا لمْ يُقَيَّد، وهو الباقي علَى أوصاف خِلْقتِهِ في حدِّ بعضهم للماء المُطلَقِ، فما (¬5) يكون المأمورُ مُمتثلًا به، فهو الَّذِي يرتَّبُ عليه الحكمُ.
¬__________
= في "التحقيق"، وأطال الماوردي في "الحاوي" في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصًا واستنباطاً فأفاد. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 156 - 157).
(¬1) "ت": "النجاسة".
(¬2) "ت": "فأما".
(¬3) "ت": "علل".
(¬4) زيادة من "ت"، وقد ألحقت في الأصل إلا أنها مطموسة.
(¬5) في الأصل و "ت": "فيما"، والمثبت من "ب".

الصفحة 528