كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)
والثاني: أنَّهُ نَجِسٌ.
والثالث: أنَّ حكمَهُ حكمُ المحلّ بعد الغسل، إنْ كان نجسًا بعدُ فهو نجس، وإلا فطاهرٌ غيرُ طهور.
والأخيرُ منسوبٌ إلَى جديد قولي الشّافِعيّ - رضي الله عنه -، والأول إلَى قديمهما، والأوسط إلَى التخريجِ (¬1)، وهو منسوب إلَى أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ أعني: أنَّهُ نجس (¬2) [وقيَّدَ بعضُهم الخلافَ فيما إذا لمْ يزدِ الوزنُ] (¬3).
وقد استُدِلُّ بالحديثِ علَى طهارةِ غُسالةِ النَّجاسَةِ الواقعة علَى الأرضِ، وهو محلُّ النَّصّ الوارد، ووجهه أمران:
أحدهما: ما تقدَّمَ من أمرِ البِلَّةِ الباقيةِ علَى الأرضِ، فإنَّها غُسالةُ نجاسة، فإذا لمْ يثبتْ أنَّ الترابَ نُقِلَ، وثبتَ يقيناً أنَّ المقصودَ التطهيرُ، وجبَ الحكمُ بطهارة تلك البِلَّةِ.
وثانيهما: أنَّ الماءَ المصبوبَ لا بُد وأنْ يتدافعَ عندَ وقوعه علَى الأرضِ، ويصلَ إلَى محلّ لمْ يُصبْهُ البولُ مما يجاوزه، فلولا أنَّ
¬__________
(¬1) انظر: "الوسيط" للغزالي (1/ 211 - 212)، و"المجموع شرح المهذب" للنووي (1/ 217).
(¬2) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 67).
(¬3) سقط من "ت".
الصفحة 532