أو يُقال: إنَّ التجرِبةَ دلَّت علَى أن هذا المقدارَ هو الَّذِي يحصلُ به الانغمارُ والغلبة، وهذا أيضًا مُختَلِفٌ باختلاف مقادير البول.
الثانية والعشرون: قد يتعلق به مَنْ يرَى استعمالَ اللَّفظِ في حقيقتِهِ ومجازِه، وذلك في الروايةِ الَّتِي جاء فيها: "صُبُّوا عَلَيه ذَنُوبًا مِنْ ماءِ".
ووجهُهُ: أنَّ صيغةَ الأمر توجَّهَت إلَى صبِّ الذَّنوب، والقدرُ الّذِي يَغمُرُ النَّجاسةَ واجبٌ، [والقدرُ الزائدُ على ذلك غيرُ واجب] (¬1) في إزالتها، فتناوُلُ الصيغةِ له (¬2) استعمالٌ اللَّفظَ في حقيقتِهِ، وهو الوجوبُ، والزائدُ علَى ذلك مُستحَبّ، فتناولُ الصيغة له استعمالٌ لها في الندبِ، وهو مجازٌ فيه، فقد استعملَتْ صيغةُ الأمر في حقيقتها ومجازها (¬3)، وهذا بناء علَى زيادة الذَّنُوب علَى القدرِ الواجب، والله أعلم.
الثالثة والعشرون: يستدلُّ به علَى الاستظهارِ في إزالة النَّجاسَةِ بزيادة الماء علَى القدرِ الَّذِي يَحصُلُ به المقصودُ (¬4) طلبًا لزيادة التنظيف
¬__________
(¬1) زيادة من "ت".
(¬2) "ت": "لها".
(¬3) "ت": "في مجازها وحقيقتها"، وهذه الفائدة نقلها الزركشي في "البحر المحيط" (2/ 406) عن المؤلف رحمه الله.
(¬4) "ت": "الفرض".