كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)

الثلاثون: استُدِلَّ به علَى أنَّ الأرضَ إذا أصابَتْها نجاسةٌ لا تَطهُرُ بالجفافِ، ولا بشروقِ الشمس عليها، إلا بالماءِ.
وعن أبي قِلاَبة أنَّهُ قال: تطهُرُ بالجفافِ (¬1).
وعن أصحابِ الرأيِ: أنَّهُ إذا أشرقت عليها الشمس حتَّى ذهب أثرُ النَّجاسَة تطهُرُ (¬2).
ووجهُ الاستدلالِ بهِ: أنَّ الأمرَ توجَّهَ بصبِّ الماءِ على الأرضِ، والمقصودُ به التطهيرُ، فلا يحصلُ الامتثالُ إلا بهِ.
والاعتراضُ: أنَّ ذكرَ الماء لوجوب المبادرة إلَى تطهير المسجد، وتركَه إلَى الجفافِ تأخيرٌ لهذا الواجب، وإذا ترددَ الحالُ بين الأمرين لا يكونُ دليلًا علَى أحدِهِما بعينِهِ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (625) عن أبي قلابة قال: إذا جفت الأرض فقد زكت. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (5143) عنه بلفظ: جفوف الأرض طهورها.
(¬2) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (2/ 176).

الصفحة 540