كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 1)

[قال] (¬1) مالكٌ: يكرَه ركوب البحر بما (¬2) يدخلُ على الإنسانِ من نقص في صلاته وغير ذلك.
ثم (¬3) قسم ركوبَ البحر على (¬4) ثلاثة أقسام، وجعل ما أطلقه (¬5) من الكراهة منزلاً على أحدها فقال: ركوبُ البحر على ثلاثة أوجه:

جائزٌ: وهو إذا كان [يعلم] (¬6) من شأنه أنه (¬7) يقدرُ على صلاته قائماً ولا يَمِيد.

ومكروهٌ: وهو [ما] (¬8) إذا لم يتقدم له عادةٌ بركوبه، ولا يعلم إذا ركبه هل يَميد وتتعطل صلاتُه أم لا؟ ولا يقال في هذا القسم: إنه ممنوع؛ لأنَّ الغالبَ السلامة (¬9).

وممنوعٌ: وهو ما إذا كان يعلم من شأنه أنه يميدُ ولا يقدر على أداء الصَّلاة، أو كان لا يقدر على [أداء] (¬10) الصَّلاة لكثرة الراكب،
¬__________
(¬1) زيادة من "ت".
(¬2) "ت": "لما".
(¬3) "ت": "و".
(¬4) "ت": "إلى".
(¬5) "ت": "ذكره".
(¬6) سقط من "ت".
(¬7) "ت": "أن".
(¬8) زيادة من "ت".
(¬9) "ت": "أنه لا يميد" بدل "السلامة".
(¬10) زيادة من "ت".

الصفحة 87