كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد العزيز الدراوردي.
وأخرجه البخاري من حديث حيوة بن شريح عن يزيد بن الهاد قال الشافعي : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل بم تقضي ؟.
فذكر ما أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن أبي عون محمد بن عبيد الله عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة بن شعبة قال حدثنا أصحابنا عن معاذ بن جبل قال : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لي : كيف تقضي إن عرض قضاء ؟.
قال قلت : أقضي بما في كتاب الله عز وجل . قال : فإن لم يكن في كتاب الله.
قال قلت : أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال : فإن لم يكن قضى به الرسول ؟.
قال قلت : اجتهد رأيي ولا آلو.
قال فضرب صدري وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله.
أخرجه أبو داود في كتاب السنن.
أَخْبَرَنَا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال :
أَخْبَرَنَا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : وما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه دون ما سواها ولم يقس ما سواها عليها . وبسط الكلام في بيان ذلك.
ي - القول بالعموم حتى يجد دلالة الخصوص
قال الشافعي رحمه الله

الصفحة 100