كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

والأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها ليس لأحد أن يحيل منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله عز وجل.
فإن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع من عامة العلماء.
قال : ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا لم يجد سنة فإجماع المسلمين فإن لم يكن إجماع فبالقياس.
قال : والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظهوره حتى تأتي دلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أرد به خاصا دون عام ويكون محتملا معنى الخصوص أو بقول عوام أهل العلم فيه أو من حمل الحديث سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم معنى يدل على أنه أراد به خاصا دون عام.
ك - صفة الأمر والنهي
قال أبو عبد الله الحافظ وهو فيما أجاز لي روايته عنه : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال بعض أهل العلم الأمر كله على الإباحة والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب أو السنة أو الإجماع على أنه أريد بالأمر الحتم قال وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم وكذلك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر ما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذروني ما تركتكم فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا.

الصفحة 101