كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

قال وأخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معناه . حديث أبي الزناد أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن عيينة.
وأخرجه البخاري من حديث مالك.
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين إلا بدلالة أنهما غير لازمين ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم : فأتوا منه ما استطعتم.
أن يقول عليهم إتيان الأمر فيما استطاعوا لأن الناس إنما كلفوا ما استطاعوا وفي الفعل استطاعة لأنه شيء يكلف.
وأما النهي فالترك لأنه ليس بتكليف شيء يحدث إنما هو شيء يكلف عنه.
ل - دليل الخطاب
أَخْبَرَنَا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رحمه الله : كلما قيل في شيء بصفة والشيء يجمع صفتين يأخذ من صفة كذا ففيه دليل على أن لا يأخذ من غير تلك الصفة من صفاته.
وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم كذا.
باب
م - بيان الناسخ والمنسوخ
أَخْبَرَنَا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي رضي الله عنه

الصفحة 102