كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)
مر النبي صلى الله عليه وسلم ، بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال فهلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة . فقال : إنما حرم أكلها.
أخرجه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري في الصحيحين من حديث صالح بن كيسان ، ويونس بن يزيد ، عن ابن شهاب.
28 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، مر بشاة ، لمولاة لميمونة ، ميتة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما على أهل هذه لو أخذوا أهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا : يا رسول الله ، إنها ميتة ، فقال : إنما حرم أكلها.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة.
وروي عن عقيل ، عن الزهري في هذا الحديث : أليس في الماء والقرظ ما يطهرها ، والدباغ ؟ 29 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا سفيان ، عن زيد بن اسلم ، سمع ابن وعلة ، سمع ابن عباس ، سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : أيما إهاب دبغ فقد طهر.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان.