كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)
عكيم ، دون التاريخ.
وفي الحديث إرسال . وهو محمول على إهابها قبل الدبغ ، جمعا بين الخبرين.
وكذلك حديث أبي المليح الهذلي ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن جلود السباع أن تفترش ، وحديث المقدام بن معدي كرب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى عن لبس جلود السباع ، ويحمل أن النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر ، لأن الدباغ لا يؤثر فيه.
وأما حديث أبي بكر الهذلي ، عن الزهري ، عن عبيد بن عبد الله ، عن ابن عباس ، موقوفا : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد ، والعظم ، والسن ، والشعر ، والصوف - فهو حلال . - فقد روينا عن يحيى بن معين أنه قال : هذا الحديث ليس يرويه إلا أبو بكر الهذلي ، عن الزهري ، وأبو بكر الهذلي ليس بشيء.
35 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قال حدثنا العباس بن محمد ، قال : قال يحيى بن معين . فذكره.
قال أحمد : وقد روي عن عبد الجبار بن مسلم عن الزهري شيء في معناه . وعبد الجبار ضعيف . قاله أبو الحسن الدارقطني الحافظ ، فيما أخبرنا أبو بكر بن الحارث عنه.
قال أحمد : وحديث أم سلمة مرفوعا : لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بشعرها إذا غسل ، بالماء إنما رواه يوسف بن السفر ، وهو متروك في عداد من