كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)
الله A ، يمسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق به.
لفظ حديث الحميدي . وهذا حديث تفرد به عبد خير الهمذاني عن علي وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح . وقد اختلف عليه في متن هذا الحديث Y فروي هكذا ، وروي عنه أن ذلك كان في المسح على الخفين.
76 - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، قال Y أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار ، قال Y حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي ، قال Y حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال Y حدثنا حفص - هو ابن غياث - عن الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي ، قال Y لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما ، ولكني رأيت رسول الله A ، يمسح على ظاهرهما.
ويحتمل أن يكون المراد بالأول ما فسر في هذا . وروي من وجه آخر عن عبد خير أن المسح إنما كان في وضوء من لم يحدث 77 - أخبرنا أبو بكر Y أحمد بن علي الحافظ ، قال Y أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني ، قال Y أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، قال Y حدثنا أبو يحيى البزاز ، قال Y حدثنا إبراهيم بن أبي الليث ، قال Y حدثنا الأشجعي ، عن سفيان عن السدي ، عن عبد خير Y عن علي أنه دعا بكوز من ماء ، ثم توضأ وضوءا خفيفا ، ثم مسح على نعليه ، ثم قال Y هكذا وضوء رسول الله A ، للطاهر ما لم يحدث.
وهو في الحديث الثابت عن النزال بن سبرة ، عن علي في هذه القصة ، قال Y أتي بكوز من ماء فأخذ منه حفنة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه.
ورفعه إلى النبي A ، فقال Y هكذا وضوء من لم يحدث.
وفي ذلك دلالة على أن مسحه في كل حديث روي عنه مطلقا كان على هذا