كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه : إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به.
وقد صح فيه حديثان عند أكثر أهل العلم بالحديث : أحدهما حديث جابر بن سمرة.
241 - وهو فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو ، قال : حدثنا زائدة ، عن سماك ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة ، قال : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنا عنده ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتطهر من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت وإن شئت فدع . قال : افأصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم . قال : افأتطهر من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . قال : أفأصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل الجحدري ، عن أبي عوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر معناه ، وقال فيه : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم.
فتوضأنا من لحوم الإبل.
ثم رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، عن معاوية بن عمرو ، عن زائدة ، عن سماك.
وعن القاسم بن زكريا ، عن عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن عثمان بن عبد الله بن موهب ، وأشعث بن أبي الشعثاء ، كلهم عن جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بمعنى حديث أبي كامل.
وأما البخاري فإنه لم يخرجه ولعله إنما لم يخرج حديث ابن موهب وأشعث ؛ لاختلاف وقع في اسم جعفر بن أبي ثور ، وقول علي بن المديني لجعفر هذا : هو مجهول.

الصفحة 254