كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

ثم ساق الكلام إلى أن قال : ودلت السنة على ذلك . أو أن يرى الماء الدافق ، وإن لم يكن جماع . وذكر حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين . وذكر هذه المسألة في كتاب اختلاف الأحاديث فذكر المنسوخ والناسخ جميعا.
246 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي أسحاق ، وأبو بكر بن الحسن ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ، قال : أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا الشافعي ، قال :
أَخْبَرَنَا غير واحد من ثقاة أهل العلم ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن أبي أيوب الأنصاري.
عن أبي بن كعب ، قال : قلت يا رسول الله : إذا جامع أحدنا فأكسل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يغسل ما مس المرأة منه ، وليتوضأ ، ثم ليصل.
زاد أبو عبد الله في روايته : قال الشافعي : وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء.
قال أحمد : وهو كما قال : فقد روى هذا الحديث شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد ، ويحيى بن سعيد القطان ، وأبو معاوية ، وغيرهم ، عن هشام بن عروة.
وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سعيد.
وأخرجه مسلم من حديث شعبة ، وحماد ، وأبي معاوية.
وروي ذلك عن عثمان بن عفان ، وأبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي عن علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، رضي الله عنهم ، ثم رجعوا عن ذلك ، أو أكثرهم ، حين علموا نسخه.
247 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، قال : أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، قال : حدثنا عثمان بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن بكير ، قال : حدثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن كعب ، مولى عثمان بن عفان

الصفحة 257