كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)
إذا قعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل.
قال : وزاد حماد بن سلمة في هذا الحديث : أنزل أو لم ينزل.
أخرجاه في الصحيح من حديث شعبة وهشام.
ورواه أبان بن يزيد عن قتادة ، وذكر فيه الزيادة التي ذكرها حماد بن سلمة.
وكذلك سعيد بن أبي عروبة . عن قتادة.
ورواه مطر الوراق ، عن الحسن . وقال في الحديث : وإن لم ينزل.
وقد أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن جماعة ، عن معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن مطر.
258 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنا أبي ، عن قتادة ، ومطر . فذكره ، وذكر زيادة مطر ، إلا أنه قال : ثم أجهدها.
259 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا يحيى بن بكير.
260 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، وأبو نصر بن قتادة ، قالا : أخبرنا أبو عمرو بن نجيد ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعائشة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.
رواه الشافعي في القديم عن مالك بن أنس.
وروينا عن علي أنه قال : ما أوجب الحد أوجب الغسل.
وعن الحارث عن علي قال : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.
261 - أخبرنا أبو سعيد في كتاب علي وعبد الله : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا