كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)
الربيع ، قال : قال الشافعي - حكاية وبلاغا - عن الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن عبد الله ، أنه قال : الماء من الماء.
قال الشافعي رحمه الله : هذا القول كان في أول الإسلام ، ثم نسخ.
قال أحمد : قد روينا عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود : أنه قال في ذلك ما قالت عائشة.
وكأنه رجع عن قوله الأول ، كما رجع عثمان ، وعلي ، وأُبي بن كعب . وبالله التوفيق.
35 - باب احتلام المرأة
262 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ؛ قالوا : حدثنا أبو العباس ،
أَخْبَرَنَا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم سلمة ، قالت : جاءت أم سليم ، امرأة أبي طلحة ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال نعم إذا رأت الماء.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، وغيره ، عن مالك.
وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام بن عروة.
263 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن محمد بن جعفر المزكي ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير : أن أم سليم بنت ملحان قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فلتغتسل . فقالت لها عائشة