كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

39 - باب غسل الجنابة
قال الشافعي ، رحمه الله : والاختيار في غسل الجنابة ، كما حكت عائشة رضي الله عنها 270 - أخبرنا أبو زكريا ، وأبو بكر ، وأبو سعيد ، قالوا : حدثنا أبو العباس ،
أَخْبَرَنَا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ، ثم يفيض الماء على جلده كله.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك.
وأخرجاه من أوجه عن هشام.
40 - باب المرأة ليس عليها نقض ضفرها
271 - أخبرنا أبو زكريا وأبو سعيد ، وأبو بكر ، قالوا : حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن عيينة ، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة ، قالت : سألت رسول الله ، فقلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال لا ، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاثة حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين - أو قال : فإذا أنت قد طهرت.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره عن سفيان بن عيينة.

الصفحة 268