كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

أربع لا يجنبن . فذكر الماء والأرض.
410 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي بلاغا عن خالد الواسطي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي في الفأرة تقع في البئر فتموت . قال تنزح حتى تغلبهم.
قال الشافعي : ولسنا ولا إياهم نقول بهذا.
أما نحن فنقول بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا.
وأما هم فيقولون ينزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا.
قال أحمد : وهذا عن علي منقطع واختلف في إسناده فقيل هكذا . وقيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا قال ذلك . وقيل عن عطاء بن ميسرة.
قال الشافعي في القديم : روى ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها ينزح منها دلوا أو دلوين فإن تفسخت نزح منها خمسة أو سبعة.
وهذا أيضا منقطع.
411 - أخبرنا أبو عبد الله قال : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي جوابا عن احتجاج من احتج بالأمر عن علي وابن عباس قلت : فتخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره . ؟ قال : لا.
قلت : قد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس وزعمت أن عليا قال : إذا وقعت الفأرة في البئر ينزح منها سبعة أو خمسة أدلاء.

الصفحة 334