كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)
أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال : دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال لي : غسلك من جنابة أو للجمعة ؟ قال : قلت : من جنابة . قال : أعد غسلا آخر . فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى.
قال القباني : كتب عني هذا محمد بن إسماعيل البخاري.
قال أحمد : وإذا اغتسل لهما جميعا أجزأه.
ورويناه عن ابن عمر.
74 - باب الغسل من غسل الميت
459 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت.
ولا أحب تركه بحال.
ثم ساق الكلام إلى أن قال : وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فإنهما في حديث واحد.
وقال في غير هذه الرواية : وإنما لم يقو عندي أنه يروي عن سهل بن أبي صالح