كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

2 - كتاب الحيض
75 - باب اعتزال الرجل امرأته حائضا
464 - أنبأني أبو عبد الله عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل : {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن} الآية.
فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تطهر بالماء وبسط الكلام فيه.
قلت : وقد روينا هذا التفسير عن ابن عباس ثم عن مجاهد وغيرهما.
وقرأ ابن محيصن وعاصم والأعمش وحمزة الكسائي حتى تطهر مفتوحة الهاء فإذا تطهرن كلتيهما بالتشديد فيكون المراد جميعا بهما الغسل وتصديقها في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود . حتى تتطهرن فهي في الاعتبار حتى يطهرن بالتشديد قاله أبو عبيد واختاره.
76 - باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض
قال الشافعي رحمه الله

الصفحة 363