كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

يحيى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس صلوات في اليوم والليلة.
فقال : هل علي غيرها ؟ قال لا إلا أن تطوع.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
85 - باب أول فرض الصلاة
501 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : سمعت من أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة ثم نسخه بفرض غيره ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلاة الخمس.
قال الشافعي : كأنه يعني قول الله تعالى : {يا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل القرءان ترتيلا} ثم نسخه في السورة معه بقوله تعالى : {إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرءآن}.

الصفحة 388