كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة بإسناد عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمسكن الناس علي بشيء وإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله.
قال الشَّافِعِيُّ : هذا منقطع وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وفرض الله ذلك في كتابه على خلقه وما في أيدي الناس من هذا إلا ما تمسكوا به عن الله ثم عن رسوله ثم عن دلالته ولكن قوله إن كان قاله لا يمسكن الناس علي شيء يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بموضع القدوة فقد كانت له خواص أبيح له ما لم يبح للناس وحرم عليه فيها ما لم يحرم على الناس . فقال : لا يمسكن الناس علي بشيء من الذي لي أو علي دونهم قال الشافعي وأما قوله فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله ولا أحرم إلا ما حرم الله فكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك أمر وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه ونشهد أن قد اتبعه فما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع سنته فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله قال الله تبارك وتعالى : {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وبسط الكلام في بيان ذلك . قال أحمد وروينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أخذ برواية محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة في ميراث الجدة . وروى الشافعي حديث عمر بن الخطاب في محكمه بدية الأصابع مختلفة لاختلافها في المنافع والجمال وأن ذلك ترك حين وجد في كتاب آل عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل . وروى الشافعي أيضا حديث عمر بن الخطاب أنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول

الصفحة 70