كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

غيره قيل له إن قبول عمر خبر واحد على الانفراد يدل على أنه لا يجوز عليه أن يطلب مع مخبر مخبرا غيره إلا استظهارا لا أن الحجة تقوم عنده بواحد مرة ولا تقوم أخرى وقد يستظهر الحاكم فيسئل الرجل قد شهد له عنده الشاهدان العدلان زيادة شهود فإن لم يفعل قبل الشاهدين وإن فعل كأن أحب إليه أو أن يكون عمر جهل المخبر وهو إن شاء الله لا يقبل خبر من جهله وكذلك لا نقبل خبر من جهلناه ومن لم يعرفه بالصدق وعمل الخير . فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهب عمر عندكم ؟ قلنا : أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله فإن قال قائل ما دل على ذلك ؟ قلنا : قد روى مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى وأن عمر قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد : والحديث في الاستئذان وهو أنه جاء يستأذن على عمر فاستأذن ثلاثا ثم رجع فأرسل عمر في أثره فقال ما لك لم تدخل ؟ فقال أبو موسى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الاستئذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع فقال عمر بن الخطاب من يعلم هذا ؟ فشهد له أبو سعيد الخدري وقيل أبي بن كعب فقال عمر لأبي موسى ما ذكره الشافعي في حديث مالك وقد روي موصولا في حديث حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال فقال عمر لأبي موسى إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد.
وفي حديث طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى أن أبي بن كعب قال سمعت رسول الله يقول ذلك يا بن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت . أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال : قال الشافعي : وأخبرت الفريعة بنت مالك عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمكث في بيتها وهو متوفى عنها حتى يبلغ الكتاب أجله فاتبعه وقضى به وكان ابن عمر يخابر الأرض بالثلث والربع

الصفحة 72