كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

لا يرى بذلك بأسا فأخبره رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فترك ذلك لخبر رافع وكان زيد بن ثابت سمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول : لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت . يعني طواف الوداع بعد طواف الزيارة فخالفه ابن عباس فقال : تصدر الحائض دون غيرها فأنكر زيد ذلك على ابن عباس فقال ابن عباس سل أم سليم فسألها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للحايض في أن يصدر ولا تطوف بالبيت فرجع إلى ابن عباس وقال وجدت الأمر كما قلت . وأخبر أبو الدرداء معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع باعه معاوية فقال معاوية ما أرى بهذا بأسا . فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض . وجرى في مبسوط كلام الشافعي ما في هذه الآثار من الدلالة على أنه كان يعزب عن المتقدم الصحبة الواسع العلم الشيء يعمله غيره قال الشافعي : ولم أعلم من التابعين أحدا أخبر عنه إلا قبل خبر الواحد وأفتى به وانتهى إليه وبسط الكلام فيه وفي ذكر أساميهم قال وصنع ذلك الذين بعد التابعين المتقدمين والذين لقيناهم كلهم يثبت خبر واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله سنة حمد من تبعها وعاب من خالفها . وقد ذكر الشافعي أسانيد هذه الأخبار في كتاب الرسالة وذكرناها في مواضعها من الكتاب ومما لم نذكره في الكتاب ما أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرني الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل فقال ابن عباس كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل أن موسى صاحب الخضر.
قال الشافعي : فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب وحده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب امرءا من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى نبي بني إسرائيل صاحب الخضر.
أَخْبَرَنَا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي

الصفحة 73