كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

قال أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج عن عامر بن مصعب أن طاووسًا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال طاووس Y فقلت له ما أدعهما فقال ابن عباس Y {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله} الآية.
قال الشافعي فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاووس بخبره عن النبي A ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه أن لا يكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا.
وذكر حديث الشافعي مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن رسول الله A قضى أن الخراج بالضمان وأنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وكان قد قضى برد الغلة فقال عمر بن عبد العزيز فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أكن أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله A فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله A.
أَخْبَرَنَا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف فذكره.
قال وأخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم على رجل بقضية برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن فأخبرته عن رسول الله A بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي A بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك.
فقال سعد واعجبا أنفذ قضاء سعد ابن أم سعد وأرد قضاء رسول الله A.
بل أرد قضاء سعد ابن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله A فدعا سعد بكتاب القضية فشقه وقضى للمقضي عليه.
أَخْبَرَنَا أبو عبد الله وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو حنفية بن سماك بن الفضل الشهابي قال

الصفحة 74