كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

قال أحمد : وأما ما يقول في كل واحدة منهما ففيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا سهل محمد بن سليمان الفقيه يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت الشافعي يقول : إذا قرأت على المحدث فقل : أخبرنا وإذا قرأ عليك المحدث فقل : حدثنا.
قال أحمد : وإلى هذا المعنى ذهب أحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم بالحديث.
وأما الإجازة فقد حكينا عن الربيع بن سليمان في حكاية ذكرها عن الشافعي فقال في آخرها : يعني أنه كره الإجازة وروينا عن ابن وهب أنه ذكر لمالك بن أنس الإجازة فقال : هذا يريد أن يأخذ العلم في أيام يسيرة . وكرهها أيضا جماعة منهم.
ورخص فيها جماعة . وكذلك رخصوا في مناولة الصحيفة فيها من أحاديثه والإقرار بما فيها دون قراءتها ومنهم من كرهها.
ومن روى شيئا من الأحاديث بمناولة الصحيفة أو الإجازة فسبيله أن يحتاط في ذلك حتى يكون معارضا بأصل الشيخ ثم يبين ذلك بما يخشى فيما غاب عنه ثم وصل إليه في التحريف الذي لا يخشى مثله فيما سمعه من فم المحدث أو قرأ عليه وأقر به فوعاه أو حفظ معه نسخته وبالله التوفيق
الإجماع
احتج الشافعي في ذلك في حكاية ذكرناها في كتاب المدخل بقول الله عز وجل : {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا }.
وروينا في الحديث الثابت عن معاوية بن أبي سفيان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

الصفحة 97