كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي - العلمية (اسم الجزء: 1)

ط - الاجتهاد
أَخْبَرَنَا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : وقد رفض الله عز وجل على خلقه فيما لم يمض فيه كتاب ولا سنة ولا يوجد الناس اجتمعوا عليه أن يجتهدوا في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض الله عليهم فإنه يقول : {ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم}.
وذكر فرض الاجتهاد في القبلة إذا غاب عن المسجد الحرام قال : والاجتهاد والقياس اسمان لمعنى واحد وجماعهما كل ما نزل بمسلم فقيه حكم لازم أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه إذا كان فيه بعينه حكم اتباعه وإذا لم يكن بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد : القياس.
أَخْبَرَنَا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر.
قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.

الصفحة 99