كتاب الأحكام الكبرى (اسم الجزء: 1)

ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن أبي نَضرة، عَن أبي سعيد، وَذكر فِيهِ الصَّوْم. وَرَوَاهُ عباد بن عباد، عَن أبي جمزة وَلم يذكر الصَّوْم. وَكَذَلِكَ سُلَيْمَان بن حَرْب وحجاج بن منهال، كِلَاهُمَا عَن حَمَّاد بن زيد، عَن أبي جَمْرَة وَلم يذكرَا فِيهِ الصَّوْم.
مُسلم: حَدثنَا خلف بن هِشَام، ثَنَا حَمَّاد بن زيد، عَن أبي جَمْرَة قَالَ: سَمِعت ابْن عَبَّاس ح.
وَحدثنَا: يحيى بن يحيى - وَاللَّفْظ لَهُ، ثَنَا عباد بن عباد، عَن أبي جَمْرَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " قدم وَفد عبد الْقَيْس على رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، إِنَّا هَذَا الْحَيّ من ربيعَة، وَقد حَالَتْ بَيْننَا وَبَيْنك كفار مُضر، وَلَا نخلص إِلَيْك إِلَّا فِي شهر الْحَرَام، فمرنا بِأَمْر نعمل بِهِ وندعو إِلَيْهِ من وَرَاءَنَا. قَالَ: آمركُم بِأَرْبَع، وأنهاكم عَن أَربع: الْإِيمَان بِاللَّه. ثمَّ فَسرهَا لَهُم فَقَالَ: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وَأقَام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَأَن تُؤَدُّوا خمس مَا غَنِمْتُم وأنهاكم عَن الدُّبَّاء والحنتم والنقير والمقير ". وَزَاد خلف فِي رِوَايَته: " شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله. وَعقد وَاحِدَة ".

بَاب إِذا لم يكن الْإِسْلَام على الْحَقِيقَة وَكَانَ الاستسلام أَو الْخَوْف لقَوْل الله تَعَالَى {قَالَت الْأَعْرَاب آمنا قل لم تؤمنوا وَلَكِن قُولُوا أسلمنَا وَلما يدْخل الْإِيمَان فِي قُلُوبكُمْ}
مُسلم: حَدثنَا ابْن أبي عمر، حَدثنَا سُفْيَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عَامر بن سعد، عَن أَبِيه قَالَ: " قسم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قسما فَقلت: يَا رَسُول الله، أعْط فلَانا فَإِنَّهُ مُؤمن فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: [أَو مُسلم] . أقولها ثَلَاثًا ويرددها عَليّ ثَلَاثًا: أَو

الصفحة 75