كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 1)

وكلام الإمام أحمد يدلّ على أنّه بكونه ثلث العلم أنّه أراد أحد القواعد الثّلاثة التي تُردُّ إليها جميع الأحكام عنده، وهي هذا. و " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ " (¬1) و " الحلال بيّن والحرام بيّن. الحديث ". (¬2)
ثمّ إنّ هذا الحديث متّفق على صحّته. أخرجه الأئمّة المشهورون إلاَّ الموطّأ، ووهم من زعم أنّه في الموطّأ مغترّاً بتخريج الشّيخين له والنّسائيّ من طريق مالك.
وقال أبو جعفر الطّبريّ: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض النّاس مردوداً لكونه فرداً؛ لأنّه لا يروى عن عمر إلاَّ من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلاَّ من رواية محمّد بن إبراهيم ولا عن محمّد بن إبراهيم إلاَّ من رواية يحيى بن سعيد.
وهو كما قال، فإنّه إنّما اشتهر عن يحيى بن سعيد , وتفرّد به من فوقه , وبذلك جزم التّرمذيّ والنّسائيّ والبزّار وابن السّكن وحمزة بن محمّد الكنانيّ.
وأطلق الخطّابيّ نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنّه لا يعرف إلاَّ بهذا الإسناد.
وهو كما قال , لكن بقيدين:
¬__________
(¬1) أخرجه الشيخان عن عائشة , وسيأتي شرحه إن شاء الله في القضاء. رقم (373)
(¬2) أخرجه الشيخان عن النعمان , وسيأتي شرحه إن شاء الله في الأطعمة رقم (379)

الصفحة 14