كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 1)

فائدة: روى البخاري ومسلم عن أنس: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد " (¬1)
قوله: (إلى خمسة أمداد) أي: كان ربما اقتصر على الصاع - وهو أربعة أمداد - وربما زاد عليها إلى خمسة، فكأن أنساً لم يطّلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لأنه جعلها النهاية.
وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها , أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد هو الفرق.
قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو ثلاثة آصع، وروى مسلم أيضا من حديثها , أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد.
فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة، وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث أنس كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع.
وحمله الجمهور على الاستحباب , لأنَّ أكثر من قدر وضوءه وغسله - صلى الله عليه وسلم - من الصحابة قدرهما بذلك، ففي مسلم عن سفينة مثله، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله، وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم.
¬__________
(¬1) قال ابن حجر في موضع آخر: المد إناء يسع رطلاً وثلثاً بالبغدادي، قاله جمهور أهل العلم، وخالف بعض الحنفية. فقالوا: المد رطلان.

الصفحة 335