كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 1)

باب التّيمّم
التّيمّم في اللّغة القصد، قال امرؤ القيس:
تيمّمتها من أذرعات وأهلها ... بيثرب أدنى دارها نظرٌ عالي.
أي قصدتها.
وفي الشّرع القصد إلى الصّعيد لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصّلاة ونحوها. وقال ابن السّكّيت: قوله: (فتيمّموا صعيداً) أي: اقصدوا الصّعيد، ثمّ كثر استعمالهم حتّى صار التّيمّم مسح الوجه واليدين بالتّراب. انتهى
فعلى هذا هو مجازٌ لغويٌّ، وعلى الأوّل هو حقيقةٌ شرعيّةٌ.
واختلف في التّيمّم. هل هو عزيمةٌ أو رخصة؟.
وفصّل بعضهم , فقال: هو لعدم الماء عزيمة، وللعذر رخصة.
فائدة: استدل بالآية على وجوب النية في التيمم؛ لأن معنى (فتيمَّموا) اقصدوا كما تقدَّم، وهو قول فقهاء الأمصار إلا الأوزاعي.
وعلى أنه يجب نقل التراب , ولا يكفي هبوب الريح به بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطر فنوى الوضوء به فإنه يجزئ. والأظهر الإجزاء لمن قصد التراب من الريح الهابَّة، بخلاف من لَم يقصد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد.
وعلى تعيين الصعيد الطيب للتيمم، لكن اختلف العلماء في المراد بالصعيد الطيب كما سيأتي قريباً.
وعلى أنه يجب التيمم لكل فريضة، وسنذكر توجيهه وما يرد عليه.

الصفحة 337