كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 1)

الحديث الثالث والأربعون
43 - عن عائشة رضي الله عنها , أنّ فاطمةَ بنتَ أبي حبيشٍ , سألتِ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - , فقالت: إنّي أُستحاض فلا أطْهر , أفأدعُ الصّلاة؟ قال: لا، إنّ ذلك عرقٌ , ولكن دعي الصّلاة قدرَ الأيّام التي كنتِ تحيضين فيها , ثمّ اغتسلي وصلِّي.
وفي روايةٍ: وليس بالحيضة , فإذا أقبلتِ الحيضة فاتركي الصلاة فيها , فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلّي. (¬1)

قوله: (فاطمة بنت أبي حبيش) بالحاء المهملة والموحّدة والشّين المعجمة بصيغة التّصغير. اسمه قيس بن المطّلب بن أسد , وهي غير فاطمة بنت قيس التي طُلِّقت ثلاثاً. (¬2)
قوله: (أُستَحاض) بضمّ الهمزة وفتح المثنّاة , يقال: استحيضت المرأة إذا استمرّ بها الدّم بعد أيّامها المعتادة فهي مستحاضة.
والاستحاضة. جريان الدّم من فرج المرأة في غير أوانه.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (226 , 300 , 314 , 319 , 324) ومسلم (333) من طرق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
(¬2) قال الشارح في موطن آخر: وقع في سنن أبي داود عن فاطمة بنت قيس. فظنَّ بعضهم أنها القرشية الفهرية , والصواب أنها بنت أبي حبيش. واسم أبي حبيش قيس. انتهى
وسيأتي إن شاء الله حديث القرشية في الطلاق رقم (322).

الصفحة 366