كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 1)

لقصّة عليّ وشريح.
قال الدّارميّ: أخبرنا يعلى بن عبيد حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامرٍ - هو الشّعبيّ - قال: جاءت امرأةٌ إلى عليٍّ تخاصم زوجها طلَّقها , فقالت: حِضت في شهر ثلاث حيضٍ، فقال عليٌّ لشريحٍ: اقض بينهما. قال: يا أمير المؤمنين وأنت هاهنا؟ قال: اقض بينهما. قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته تزعم أنّها حاضت ثلاث حيض. تطهر عند كلّ قرء وتصلي جاز لها وإلاَّ فلا. قال عليّ: قالون , قال: وقالون بلسان الرّوم: أحسنت ".
إذا حمل ذكر الشّهر فيها على إلغاء الكسر، ويدلّ عليه رواية هشيم عن إسماعيل فيها بلفظ " حاضت في شهر أو خمسة وثلاثين يوماً "
قوله: (ثمّ اغتسلي وصلي) لَم يذكر غسل الدّم , وفي رواية لهما " فاغسلي عنك الدّم وصلي " أي: بعد الاغتسال.
وهذا الاختلاف واقعٌ بين أصحاب هشام.
منهم: من ذكر غسل الدّم ولَم يذكر الاغتسال.
ومنهم: من ذكر الاغتسال ولَم يذكر غسل الدّم، كلّهم ثقات وأحاديثهم في الصّحيحين.
فيُحمل على أنّ كلّ فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده.
وفيه اختلاف ثالث ذكره البخاري في " باب غسل الدّم " من رواية أبي معاوية. فذكر مثل حديث الباب , وزاد , قال هشام بن عروة قال أبي: ثمّ توضّئي لكل صلاة.

الصفحة 368