كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 1)

لا توجب حدّاً ولا غسلاً , فأشبهت المباشرة فوق الإزار.
فصّل بعض الشّافعيّة , فقال: إن كان يضبط نفسه عند المباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز وإلاَّ فلا، واستحسنه النّوويّ.
ولا يبعد تخريج وجهٍ مفرّق بين ابتداء الحيض وما بعده لظاهر التّقييد بقولها " فور حيضتها "، ويؤيّده ما رواه ابن ماجه بإسنادٍ حسن عن أمّ سلمة أيضاً , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يتّقي سَورة الدّم ثلاثاً ثمّ يباشر بعد ذلك.
ويُجمع بينه وبين الأحاديث الدّالة على المبادرة إلى المباشرة على اختلاف هاتين الحالتين.

الصفحة 379