كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 1)
الحديث الرابع
4 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , قال: إذا توضّأ أحدكم فليجعلْ في أنفه ماءً , ثمّ لينتثر , ومن استجْمرَ فليوتر , وإذا استيقظَ أحدُكم من نومِه فليغسل يديه قبل أنْ يُدخلَهما في الإناء ثلاثاً، فإنّ أحدَكم لا يدْري أين باتتْ يدُه. (¬1)
وفي لفظٍ لمسلمٍ: فليستنشِقْ بِمنْخرَيه منَ الماء. (¬2)
وفي لفظٍ: من توضّأ فليستَنْثر. (¬3)
قوله: (إذا توضّأ) أي: إذا شرع في الوضوء.
قوله: (ثمّ لينتثر) قال الفرّاء: يقال: نثر الرّجل وانتثر واستنثر إذا حرّك النّثرة وهي طرف الأنف في الطّهارة.
والاستنثار استفعال من النّثر بالنّون والمثلثة , وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضّئ. أي: يجذبه بريح أنفه , لتنظيف ما في داخله
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (160) ومسلم (237) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
وروياه من طرق أخرى عن أبي هريرة. نحوه. كما سيذكره الشارح.
(¬2) أخرجه مسلم (278) من طريق معمر عن همام عن أبي هريرة - رضي الله عنه - رفعه: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وأورده البخاري معلّقاً في كتاب الصيام كما سيأني.
(¬3) أخرجه البخاري (159) ومسلم (237) من طريق الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: مَن توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
تنبيه: وقع في النسخ والشروح المطبوعة " فلستنشق " ولم أر هذه اللفظة في الصحيحين ولا في غيرها من حديث أبي هريرة , والظاهر أنه تصحيف. والله أعلم.