كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 1)

الحديث الخامس
5 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبولنّ أحدُكم في الماء الدّائمِ الذي لا يجْري , ثمّ يغتسل منه. (¬1)
ولمسلمٍ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدّائمِ. وهو جنبٌ. (¬2)

قوله: (الدائم) أي: السّاكن. يقال: دوّم الطّائر تدويماً إذا صفّ جناحيه في الهواء فلم يحرّكهما.
قوله: (الذي لا يجري) قيل: هو تفسيرٌ للدّائم وإيضاحٌ لمعناه.
وقيل: احترز به عن راكدٍ يجري بعضه كالبرك.
وقيل: احترز به عن الماء الدّائم؛ لأنّه جارٍ من حيث الصّورة ساكن من حيث المعنى , ولهذا لَم يذكر هذا القيد في رواية أبي عثمان عن أبي هريرة حيث جاء فيها بلفظ " الرّاكد " (¬3) بدل الدّائم. وكذا
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (236) من طريق شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
ورواه ومسلم (282) من طريق ابن سيرين وهمّام عن أبي هريرة نحوه.
(¬2) أخرجه مسلم (283) من طريق بكير بن الأشج عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، حدَّثه أنه سمع أبا هريرة. فذكره
(¬3) أخرجه النسائي (220) والشافعي في " مسنده " (745) والحميدي (1016) والبيهقي في " الكبرى " (1/ 238) من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبول الرّجل في الماء الرّاكد، ثمّ يغتسل منه.
وقد تقدّم في التخريج أنَّ البخاري رواه عن أبي الزناد عن الأعرج.
قال ابن حجر في " الفتح ": والطريقان معاً صحيحان , ولأبي الزناد فيه شيخان. ولفظهما في سياق المتن مختلف.

الصفحة 64