كتاب فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري (اسم الجزء: 1)
الحديث السادس
6 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا شَرِب الكلب في إناء أحدِكم فليغسله سبعاً. (¬1) ولمسلمٍ: أُوْلاهنّ بالتّراب. (¬2)
الحديث السابع
7 - ولمسلم في حديث عبد الله بن مغفّلٍ , أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ولَغَ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً , وعفِّروه الثّامنة بالتّراب. (¬3)
قوله: (إذا شرب) كذا هو في الموطّأ أيضاً عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والمشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه " إذا ولغ "، وهو المعروف في اللّغة، يقال ولغ يلغ - بالفتح فيهما - إذا شرب بطرف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرّكه.
وقال ثعلب: هو أن يُدخل لسانه في الماء وغيره من كلّ مائع فيحرّكه، زاد ابن درستويه: شرب أو لَم يشرب.
وقال ابن مكّيٍّ: فإن كان غير مائع يقال لعقه.
وقال المطرّزيّ: فإن كان فارغاً يقال لحسه.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (170) عن عبد الله بن يوسف , ومسلم (279) عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به.
ولمسلم (279) عن أبي صالح وأبي رزين. وعن همام عن أبي هريرة. بلفظ: إذا ولغ ..
(¬2) أخرجه مسلم (279) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة به.
(¬3) أخرجه مسلم (280) من طريق أبي التياح يزِيد بن حميد الضبعِي عن مطرف بن عبد الله عن ابن مغفل - رضي الله عنه - به.