كتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (اسم الجزء: 1)

293 - وقال زيد في قول الله: {ذلك أدنى ألا تعولوا}، يقول: ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا.
294 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حبيب وسئل عن المشكاة، فقال: هي التي توضع فيها الفتيلة.
295 - قال: وسئل يزيد بن أبي حبيب عن هذه الآية: {زيتونةٍ لا شرقيةٍ ولا غربيةٍ}، فقال: كان محمد بن كعب القرظي يقول: هي القبلة.
296 - قال: وحدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه أن العقود التي قال الله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، إنهن ست: عهد الله، وعقد الحلف، وعقد الشركة، وعقد البيع، وعقد النكاح، وعقد اليمين.
-[129]-
قال زيد بن أسلم: والشعائر ست: الصفا والمروة، والبدن، والجمار، والمشعر الحرام، وعرفة، والركن؛ والحرمات خمس: الكعبة الحرام، والبلد الحرام، والشهر الحرام، والمسجد الحرام، والمحرم حتى يحل.

الصفحة 128