كتاب تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (اسم الجزء: 1)
178 - قال: وسمعت الليث بن سعد يحدث أن عمر بن عبد العزيز قال: في قول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم}، قال عمر: كتابٌ عليكم أحل لكم أربعا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائر.
179 - قال الليث: ويقول آخرون من أهل العلم: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، السبايا اللاتي لهن أزواج في أرض الشرك، ولا بأس أن يوطأن في الإسلام، وإن كان لهن أزواج في الشرك لم يفارقوهن.
180 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سيرين أن شريحا قال: {الذي بيده عقدة النكاح}، هو الزوج.
181 - قال: وأخبرني الحارث عن ليث بن أبي سليم، عن عيسى بن قيس -[81]- عن ابن المسيب: {نساؤكم حرثٌ لكم}، قال: هو العزل، إن شئت عزلت، وإن شئت لم تعزل، وإن شئت سقيته، وإن شئت أظمأته.