كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (اسم الجزء: 1)

مِنْ رِجَالِكُمْ} أحتم ولا يجوز أقل من شاهدين؟ (١ أم ليس ذلك بحتم؟
قال: بل هو حتم، ولا يجوز أقل من شاهدين ١). فقلت: الآن إن كان ما قلت كما قلت إنه حتم ولا يجوز أقل من شاهدين - فقد خالفت [أنت] وصاحبك الكتاب.
قال: فأين خالفنا الكتاب؟
قلت له: ما تقول في شهادة القابلة وحدها على انفراد على الولادة؟
فقال: شهادتها وحدها جائزة.
فقلت له: قد أجزت شهادة امرأة واحدة ولا شاهد معها، فقد خالفت الكتاب.
فقال: قد أجاز «عليُّ بن أبي طالب» شهادة القابلة.
فقلت: هذا لا يصح عن «علي». وقد خالفت ما صح عن النبي، صلى الله عليه وسلم، وعن «علي» من القضاء بالشاهد ويمينِ الطالب.
قال: فسر أصحابنا بذلك، فكان ذلك اليوم أول يوم أظهرت له الخلاف والمنازعة، ثم ابتدأت في نقض كتابه على أهل المدينة.
زاد في هذه الحكاية زكريا بن يحيى الساجي فيما (٢) قرأت من كتابه وأثبته (٣)
---------------
(١) ما بين الرقمين من ح.
(٢) في ا: «مما».
(٣) في ح: «روايته».

الصفحة 124

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text