كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (اسم الجزء: 1)

وإن كان يروى عمن دون رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حديث يخالفه لم ألتفت إلى ما خالفه، وحديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم. أولى أن يؤخذ به.
ولو علم من روي عنه خلاف (١) سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سنته اتبعها إن شاء الله.
قال الربيع: قلت للشافعي: أفيذهب صاحبنا هذا المذهب؟
قال: نعم، ذهبه في بعض العلم، وتركه في بعضه.
ثم ذكر ما ذهب فيه هذا المذهب (٢).
ثم ذكر ما تركه لقول واحد من الصحابة أو لقول بعض التابعين أو لرأي نفسه.
ثم ذكر ما ترك من أقاويل الصحابة، لرأي بعض التابعين، أو لرأي نفسه.
وذكره مع هذا قوله في بعض ما ذهب إليه: الأمر المجتمعَ عليه عندنا وهو مختَلفٌ فيه.
ولا يجوز ادعاء الإجماع بالمدينة أو في غيرها، وفي القول الذي ادعى فيه الإجماع اختلاف.
وذكر مثال (٣) ذلك في قوله: «اجتمع الناس على أن سجود القرآن إحدى عشرة وليس في المُفَصَّل منها شيء (٤)».
---------------
(١) في ا: «بخلاف».
(٢) في ا: «ما ذهب به المذهب».
(٣) ليست في ا.
(٤) راجع تفصيل مناظرة الربيع للشافعي في الأم ٧/ ٢٤٨.

الصفحة 511