كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (اسم الجزء: 1)

أنهما سجدا في الحج سجدتين؟!.
وذكر من أمثال هذا ما يطول الكتاب بنقله.
وقال في هذا الكتاب في بعض ما قال مالك: الأمر المجتمع عليه كذا. وليس فيه إجماع: فياليت شعري (١)، من هؤلاء المجتمعون الذين لا يسمَّوْن فإنا لا نعرفهم؟ والله المستعان، ولم يكلِّف الله أحداً أن يأخذ دينه عمن لا يعرفه (٢).
وهذا فيما أخبرناه أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي. فذكره.
* * *
وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا الشافعي قال:
حدثنا مالك، عن أبي الزبير، عن عطاء بن أبي رباح، عن «ابن عباس»: أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم بمنى قبل أن يُفيض؟ فأمره أن ينحر بَدَنَة (٣).
قال الشافعي: وبهذا نأخذ.
وقال «مالك»: عليه عمرة وبدنة وحجّه تام (٤) ورواه عن «ربيعة». فترك قول ابن عباس لرأي ربيعة (٥).
---------------
(١) عن الأم ٣/ ١٩٤، وانظر الأم ٢/ ٢١٦.
(٢) في الأم بعد هذا: «ولو كلفه أفيجوز له أن يقبل عمن لا يعرف؟ إن هذه لغفلة طويلة. ولا أعرف أحداً يؤخذ عنه العلم يؤخذ عليه مثل هذا في قوله».
(٣) الموطأ، كتاب الحج: باب من أصاب أهله قبل أن يفيض ١/ ٣٨٤.
(٤) الموطأ في الموضع السابق.
(٥) في الموطأ، وقال بعقبه: وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك.
[م - ٣٣] مناقب

الصفحة 513