كتاب مناقب الشافعي للبيهقي (اسم الجزء: 1)

ورواه عن ثور بن زيد عن «عكرمة» يظنه عن ابن عباس (١)، وهو سيء القول في «عكرمة» لا يرى لأحد أن يقبل حديثه (٢)، وهو يروى بيقين عن عطاء عن ابن عباس خلافه، وعطاء الثقة عنده وعند الناس.
والعجب له أن يقول في «عكرمة» ما يقول، ثم يحتاج إلى شيء من علمه يوافق قوله فيسميه مرة ويروى عنه ظنا ويسكت عنه أخرى.
ويروى عن ثور بن زيد عن ابن عباس في «الرضاع (٣)» و «ذبائح نصارى العرب (٤)» وغيره، ويسكت عن «عكرمة»، وإنما يحدِّثه ثور عن «عكرمة».
---------------
(١) في الموطأ عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي.
(٢) في التهذيب ٧/ ٢٦٨: وقال إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى وغيره: كان مالك لا يرى عكرمة ثقة ويأمر أن لا يؤخذ عنه، وقال الدوري عن ابن معين: كان يكره عكرمة، قلت: فقد روى عن رجل عنه؟ قال: نعم. شيء يسير، ثم نقل قول الشافعي المذكور هنا.
(٣) في الموطأ ٢/ ٦٠٢ عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: «ما كان في الحولين، وإن كان مصة واحدة فهو يحرم».
وهو في تفسير ابن كثير ١/ ٨٥٥ من رواية الدراوردي، عن ثور، عن عكرمة. وكانت وفاة ثور بن زيد الديلي سنة ١٣٥ وترجمته في تهذيب التهذيب ٢/ ٣١ - ٣٢ وميزان الاعتدال ١/ ٣٧٣ وفيه: قال البيهقي: «مجهول»!.
(٤) حيث روى في الموطأ ٢/ ٤٨٩: عن ثور بن زيد الديلي، عن عبد الله، أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها. وتلا هذه الآية: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}.
وفي الأم ٢/ ١٩٦. ولم يدرك ثور ابن عباس.

الصفحة 514