عن الشيخ أبي محمد (1)، نقل الاتفاق على الاحتمال الاول (2). قلت: هذا التوقف من الامام الرافعي عجب، فقد جزم وصرح بالاحتمال الاول جماعات من كبار أصحابنا، منهم الشيخ أبو حامد الاسفراييني (3)، والقاضي أبو الطيب (4)، وصاحب (الحاوي) والمحاملي، وصاحبا (الشامل) و (البيان) وآخرون من العراقيين والخراسانيين. وقطع جماعة من الخراسانيين على قول التباعد بأن يكون المجتنب نجسا، كذا قاله القاضي حسين، وإمام الحرمين، والبغوي، وغيرهم. حتى قال هؤلاء الثلاثة: لو كان قلتين فقط، كان نجسا على هذا القول. والصواب: الاول. والله أعلم. إذا غمس كوز ممتلئ ماء نجسا في ماء كثير طاهر، فإن كان واسع الرأس، فالاصح أنه يعود طهورا، وإن كان ضيقه، فالاصح أنه لا يطهر. وإذا حكمنا بأنه