كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 1)

كالكلب على الجديد، وفي القديم: يكفي مرة كغيره، وقيل: القديم كالنجاسات (1)، ولا يقوم الصابون والاشنان ونحوهما مقام التراب على الاظهر (2)، كالتيمم. ويقوم في الثاني: كالدباغ والاستنجاء. والثالث: إن وجد ترابا، لم يقم. وإلا، قام. وقيل: يقوم فيما يفسده التراب، كالثياب، دون الاواني. أما إذا اقتصر على الماء وغسله ثماني مرات، ففيه أوجه. الاصح: لا يطهر. والثاني: يطهر. والثالث: يطهر عند عدم التراب دون وجوده. ولا يكفي غمس الاناء والثوب في الماء الكثير (3) على الاصح. ولا يكفي التراب النجس على الاصح، كالتيمم (4). ولو تنجست أرض ترابية بنجاسة الكلب، كفى الماء وحده على الاصح، إذ لا معنى لتعفير التراب، ولا يكفي في استعمال التراب ذره على المحل، بل لا بد من مائع يمزجه (5) به، ليصل التراب بواسطته إلى جميع أجزاء المحل. فإن كان المائع ماء، حصل الغرض، وإن كان غيره، كالخل وماء الورد، وغسله ستا بالماء (6)، لم يكف على الصحيح، كما لو غسل السبع بالخل والتراب.

الصفحة 142