أثناء الدباغ فلم يستعمله، فانه يكون نجس العين، وهل يطهر بمجرد نقعه في الماء، أم لا بد من استعمال الادوية ثانيا ؟ وجهان. قلت: أصحهما الثاني. وبه قطع الشيخ أبو محمد، والآخر: احتمال لامام الحرمين، والمراد نقعه في ماء كثير. والله أعلم. وإذا أوجبنا الغسل بعد الدباغ، اشترط سلامته من التغير بأدوية الدباغ، ولا يشترط ذلك إذا أوجبنا استعمال الماء في أثناء الدباغ. فرع: يطهر بالدباغ ظاهر الجلد قطعا، وباطنه على المشهور الجديد. فيجوز بيعه، ويستعمل في المائعات، ويصلى فيه. ومنع القديم: طهارة الباطن، والصلاة، والبيع، واستعماله في المائع. قلت: أنكر جماهير العراقيين، وكثيرون من الخراسانيين هذا القديم، وقطعوا بطهارة الباطن، وما يترتب عليه (1). وهذا هو الصواب. والله أعلم. ويجوز أكل المدبوغ على الجديد، إن كان مأكول اللحم، وإلا، فلا، على المذهب. قلت: الاظهر عند الاكثرين، تحريم أكل جلد المأكول (2)، وقد بقي من هذا القسم مسائل منها: الدباغ بالملح. نص الشافعي رحمه الله: أنه لا يحصل، وبه قطع أبو علي الطبري (3)،