كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 1)

فصغير. والثالث: ما استوعب جزءا من الاناء، كأسفله، أو عروته، أو شفته، كبير، وما لا، فصغير. قلت: الثالث: أشهر. والاول: أصح. والله أعلم. وأما المضبب بذهب، فقطع الشيخ أبو إسحاق (1) بتحريمه بكل حال. وقال الجمهور: هو كالفضة. قلت: قد قطع بتحريم المضبب بالذهب - بكل حال - جماعات غير الشيخ أبي إسحاق، منهم صاحب (الحاوي) وأبو العباس الجرجاني (2) والشيخ أبو الفتح نصر المقدسي (3) والعبدري (4) ونقله صاحب (التهذيب) عن العراقيين مطلقا. وهذا

الصفحة 156