كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 1)

السادسة: التكرار ثلاثا في المغسول (1) والممسوح المفروض والمسنون (2)، ولنا قول شاذ: أنه لا يكرر مسح الرأس، ووجه أشذ منه: أنه لا يكرره، ولا مسح الاذنين. ولو شك هل غسل أو مسح مرة، أو مرتين، أم ثلاثا ؟ أخذ بالاقل على الصحيح، وقيل: بالاكثر. قلت: تكره الزيادة على ثلاث، وقيل: تحرم، وقيل: هي خلاف الاولى، والصحيح: الاول، وإنما تجب الغسلة مرة، وإذا استوعبت العضو. والله أعلم. السابعة: تخليل ما لا يجب إيصال الماء إلى منابته (3)، من شعور الوجه، بالاصابع. ولنا وجه شاذ: أنه يجب التخليل. قلت: مراد قائله، وجوب إيصال الماء إلى المنبت، وليس بشئ، وقد نقلوا الاجماع على خلافه. والله أعلم. الثامنة: تقديم اليمين على اليسار في يديه ورجليه. وأما الاذنان والخدان، فيطهران دفعة. فان كان أقطع، قدم اليمين. قلت: والكفان، كالاذنين وفي البحر وجه شاذ: أنه يستحب تقديم الاذن اليمنى. ولو قدم مسح الاذن على مسح الرأس، لم يحصل على الصحيح. والله أعلم.

الصفحة 170