رسوله - صلى الله عليه وسلم -، كخاتم ودرهم ونحوهما، ولا يختص هذا الادب بالبنيان، بل يعم الصحراء على الصحيح. فلو غفل عن نزع الخاتم حتى اشتغل بقضاء الحاجة، ضم كفه عليه. وأن يقدم في الدخول رجله اليسرى، وفي الخروج اليمنى (1)، وسواء في هذا الادب، الصحراء والبنيان على الصحيح، فيقدم اليسرى إذا بلغ مقعده في الصحراء، ويقدم اليمنى في انصرافه، وقيل: يختص بالبنيان. وأن يستبرئ بتنحنح، ونتر ذكره عند انقطاع البول، ويكره حشو الاحليل بقطن ونحوه. قلت: يكره استقبال بيت المقدس، واستدباره، ببول أو غائط، ولا يحرم، ولا يكره الجماع مستقبل القبلة، ولا مستدبرها، لا في بناء ولا في صحراء عندنا. واستصحاب ما عليه ذكر الله تعالى. على الخلاء مكروه، لا حرام. والسنة أن يقول عند دخول الخلاء: (باسم الله (2)، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) (3). ويقول إذا خرج: (غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الاذى وعافاني) (4). وسواء في هذا البنيان والصحراء، ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، ويسبله عليه إذا قام قبل انتصابه. ويكره أن يذكر الله تعالى، أو يتكلم بشئ قبل خروجه، إلا لضرورة. فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه، ولا يحرك لسانه، وكذا يفعل في حال الجماع، والسنة أن يبعد عن الناس، وأن يبول في مكان لين لا يرتد عليه فيه بوله. ويكره في قارعة الطريق، (5) وعند القبور، ويحرم البول على القبر. وفي المسجد